Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 15

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة المواشي

وأما المال المغصوب، والضال إذا عاد إليه من غير نماء، فهل يزكيه لما مضى؟

فيه قولان:

قال في القديم: يستأنف عليه الحول من حين عوده (إليه) (١) ولا زكاة فيه لما مضى، وهو قول أبي حنيفة، وأكثر أصحابه، وإحدى الروايتين عن أحمد.

وقال في الجديد: يجب عليه إخراج الزكاة عنه لما مضى، وهو قول زفر من أصحاب أبي حنيفة.

وقال مالك: إذا عاد إليه، زكاة لحول واحد.

وإن كان معه أربعون شاة، فضلت واحدة منها، انقطع الحول إِذا قلنا: لا تجب في الضال الزكاة، وإن قلنا: تجب، لم ينقطع، وإن عاد المال الضال إليه مع نمائه ففيه طريقان:

وقال أبو العباس (وأبو إسحاق) (٢): يزكيه لما مضى قولًا واحدًا.

وقال: أبو علي بن أبي هريرة، وأبو علي الطبري: هو أيضًا على القولين وهو الأصح.

وإن أبق العبد، أو غصب، ففي وجوب زكاة الفطر عنه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين.

والثاني: تجب الزكاة فيه قولًا واحدًا.

وإن وقع المال الضال في يد ملتقط، ففرّ منه حولًا ولم يتملكه،

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 15 (SanadKitab #146126, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.