Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 16

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة المواشي

وقلنا: بالصحيح من المذهب أنه لا يملكه (إلَّا باختيار) (١) التملك، فهل تجب على مالكه الزكاة في هذا الحول؟ فيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين، كما لو لم يقع بيد ملتقط.

والثاني: (لا يجب) (٢) قولًا واحدًا.

وإن كان عليه دين يستغرق النصاب، أو ينقصه، ففيه قولان:

قال في القديم: يمنع وجوب الزكاة فيه، وهو قول أبي حنيفة، وبه قال عطاء، وطاوس.

ولا يمنع وجوب العشر عند أبي حنيفة (٣).

وقال في الجديد: لا يمنع وجوب الزكاة (٤).

وإن حجر عليه في المال، فحال الحول عليه، ففيه ثلاثة طرق:

أحدها: وهو الصحيح أنه على القولين، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀ (٥).

والثاني: (ذكره) (٦) أبو علي في الإفصاح: أنه تجب الزكاة فيه قولًا واحدًا (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 16 (SanadKitab #146126, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.