وقلنا: بالصحيح من المذهب أنه لا يملكه (إلَّا باختيار) (١) التملك، فهل تجب على مالكه الزكاة في هذا الحول؟ فيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين، كما لو لم يقع بيد ملتقط.
والثاني: (لا يجب) (٢) قولًا واحدًا.
وإن كان عليه دين يستغرق النصاب، أو ينقصه، ففيه قولان:
قال في القديم: يمنع وجوب الزكاة فيه، وهو قول أبي حنيفة، وبه قال عطاء، وطاوس.
ولا يمنع وجوب العشر عند أبي حنيفة (٣).
وقال في الجديد: لا يمنع وجوب الزكاة (٤).
وإن حجر عليه في المال، فحال الحول عليه، ففيه ثلاثة طرق:
أحدها: وهو الصحيح أنه على القولين، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀ (٥).
والثاني: (ذكره) (٦) أبو علي في الإفصاح: أنه تجب الزكاة فيه قولًا واحدًا (٧).