Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 27

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

أصحهما: أن الحول ينقطع.

الثاني: أن الوارث بني على حول الموروث.

فإن كان عنده نصاب من الماشية فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ببيع، أو هبة ما يبلغ به النصاب الثاني، لم (يضم) (١) إلى ما عنده في حوله، بل يستأنف به الحول.

وقال أبو حنيفة: (بضمه) (٢) إلى ما عنده (في جوابه) (٣) وكذلك في غير الماشية.

وقال مالك: (يضم) (٤) في الماشية (ولا يضم) (٥) في الذهب والفضة. ويضم المستفاد إلى ما عنده في النصاب.

وفيه وجه آخر: أنه لا يضم إليه (أيضًا) (٦) في النصاب، ويكون منفردًا بنفسه، حكاه ابن سريج.

وفيه طريقة أخرى: أن المستفاد لا يعد في (الحال) (٧)، ولا يستأنف (له) (٨) الحول حتى (يتم) (٩) أصل المال، ثم يستأنف

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 27 (SanadKitab #146126, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.