Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 28

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

(الحول) (١) على الجميع، (والجميع) (٢) فاسد.

فإن كان المستفاد نصابًا في نفسه ولكنه لا يبلغ النصاب الثاني، ويتصور ذلك في صدقة الغنم، بأن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول (واستفاد) (٣) (أربعين) (٤) أخرى، ففي الأربعين الأولى شاة إذا تم حولها، وأما الأربعون المستفادة إذا تم حولها (ففيها) (٥) ثلاثة أوجه:

أصحها: أنه لا يجب فيها شيء.

والثاني: أنه يجب فيها نصف شاة.

والثالث: أنه يجب فيها شاة.

(فإن) (٦) أدى الزكاة من الأربعين عند تمام حولها، (وقلنا) (٧): إن الزكاة (تجب في العين ما لم) (٨) يجب في الزيادة شيء وجهًا واحدًا.

فأما إذا كان عنده ماشية فنتجت في أثناء الحول حتى بلغت النصاب الثاني، فإنها تضم إلى الأمهات فتجب فيها الزكاة بحولها.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 28 (SanadKitab #146126, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.