Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 53

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم

(وحكي) (١) عن الحسن، والنخعي أنهما قالا: في ثلاثمائة أربع شياة، وفي أربع مائة خمس شياة، وعلى هذا (٢).

والشاة الواجبة هي الجذعة من الضأن، أو الثنية من المعز، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: ولا يجزىء من الضأن أيضًا إلّا الثنية، أو الثني، وهي التي لها سنتان.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: نحو قولنا.

وقال مالك: تجزىء الجذعة من الضأن والمعز، وهي التي لها سنة، كما تجزىء الثنية.

فإن كانت الأغنام متساوية السن مختلفة الصفة، أخذ الساعي الأحظ لأهل السهمان.

وقال أبو إسحاق: يأخذ الوسط.

فإن كانت مراضًا، لم يكلف عنها صحيحة.

وقال مالك: لا تقبل منه إِلّا (الصحيحة) (٣)، فإن كان بعضها مراضًا أخذ منها صحيحة (بالقسط) (٤).

وحكى القاضي حسين ﵀: أنه إذا وجب عليه فرضان في نصاب. وأحدهما مريض، والآخر صحيح، (وجهين) (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 53 (SanadKitab #146126, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.