Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 54

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم

أحدهما: أنه يقبل منه (صحيح ومريض) (١)، وليس بصحيح، بل يطالب بصحيح آخر بالقسط.

قال الشافعي ﵀: (ويأخذ خير المعيب) (٢) نقله المزني ﵀، ولا يختلف أصحابنا أنه إذا كان الجميع معيبًا، أنه لا يأخذ خيّره.

فمن أصحابنا من قال: أراد به، إذا كان في المال فرضان، كمائتين من الإبل، فيأخذ خير الفرضين.

وقيل: أراد به، إذا خيره رب المال.

وقيل: أراد بالخير الوسط.

وقيل: (على هذا الوجه يأخذ الوسط في العيب) (٣).

وذكر في الحاوي: الوسط في القيمة.

وإن كانت الماشية صغارًا، فإن كانت من الغنم، أخذ منها صغيرة (٤).

وقال مالك: لا يؤخذ منها إلّا كبيرة.

وإن كانت من الإبل، والبقر ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 54 (SanadKitab #146126, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.