أحدهما: أنه يقبل منه (صحيح ومريض) (١)، وليس بصحيح، بل يطالب بصحيح آخر بالقسط.
قال الشافعي ﵀: (ويأخذ خير المعيب) (٢) نقله المزني ﵀، ولا يختلف أصحابنا أنه إذا كان الجميع معيبًا، أنه لا يأخذ خيّره.
فمن أصحابنا من قال: أراد به، إذا كان في المال فرضان، كمائتين من الإبل، فيأخذ خير الفرضين.
وقيل: أراد به، إذا خيره رب المال.
وقيل: أراد بالخير الوسط.
وقيل: (على هذا الوجه يأخذ الوسط في العيب) (٣).
وذكر في الحاوي: الوسط في القيمة.
وإن كانت الماشية صغارًا، فإن كانت من الغنم، أخذ منها صغيرة (٤).
وقال مالك: لا يؤخذ منها إلّا كبيرة.
وإن كانت من الإبل، والبقر ففيه وجهان: