Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 66

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الخلطاء

فإذا قلنا: لا ينقطع، فيجب عند تمام الحول على قوله القديم نصف شاة بحكم الخلطة على كل واحد منهما ربع (شاة) (١)، وعلى قوله الجديد: يجب (فيها) (٢) شاة بحكم الانفراد، على كل واحد منهما نصفها. وأما الذي (تبايعاه) (٣) إذا تم حوله وجعلنا الحكم للخلطة، وجب فيه نصف شاة على الخليطين، وإن جعلنا الحكم للانفراد فيما لم يتبايعاه، فالذي يتبايعاه عند تمام حوله، يبني على (من) (٤) ملك أربعين في المحرم، ثم ملك أربعين في صفر، فأخرج زكاة الأول عند تمام حوله، هل تجب في (الباقي) (٥) إذا تم حوله الزكاة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا تجب، فلا (تجب) (٦) ها هنا فيما تبايعاه شيء.

وإن قلنا: (الزكاة) (٧) تجب في (الزائد) (٨) على النصاب، وجبت فيما تبايعاه في مسألتنا عند تمام حوله، وفي قدرها وجهان:

أحدهما: شاة.

والثاني: نصف شاة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 66 (SanadKitab #146126, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.