إذا كان لرجلين أربعون من الغنم مختلطة (لكل) (١) واحد عشرون، ولأحدهما أربعون منفردة، وتم الحول، ففيه أربعة أوجه:
أحدهما: وهو المنصوص عليه، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀، أنه تجب شاة، ربعها على صاحب العشرين، والباقي على صاحب الستين (٢).
والثاني: أنه يجب على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة، وعلى صاحب العشرين نصف شاة (٣).
والثالث: أنه يجب على صاحب العشرين نصف شاة، وعلى صاحب الستين شاة (٤).
والرابع: أنه يجب على صاحب الستين (شاة) (٥) إلّا نصف سدس