Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 73

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الثمار

وقال أبو يوسف ومحمد: يجب في سائر الثمار الباقية.

وقال أحمد: يجب في سائر الثمار التي تكال حتى أوجبها في اللوز، وأسقطها في الجوز. ولا يجب في الزيتون في قوله الجديد (١)، ويجب في القديم (٢)، وبه قال مالك، فإن كان مما يقصد زيته، فإن شاء أخرج عشره زيتونًا، وإن شاء زيتًا.

وذكر في "الحاوي": قولين.

أحدهما: أنه يعتبر أن يبلغ خمسة أوسق زيتًا فعلى هذا يخرج عشره زيتًا.

والثاني: يعتبر خمسة أوسق زيتونًا.

والشيخ أبو نصر ﵀ ذكر: أنه يخرج زيتونًا.

وحكم الورس في ذلك حكم الزيتون.

قال الشافعي ﵀: ومن قال لا عشر في الورس، لم يوجب في الزعفران، ومن قال: يجب في الورس، يحتمل أن يوجب في الزعفران، ويحتمل أن لا يوجب.

وقال في القديم: يجب في العسل العشر.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 73 (SanadKitab #146126, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.