Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 74

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الثمار

وقال في الجديد: لا عشر فيه.

وقال أبو حنيفة: إذا كان في غير أرض الخراج، وجب فيه العشر، وهو قول أحمد فيجب عنده بكل حال.

(وقال) (١) في القديم: يجب العشر في حب القرطم إن صح فيه حديث أبي بكر ﵁.

وقال في الجديد: لا يجب.

ولا يجب العشر في الثمرة حتى تبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق (٢).

وقال أبو حنيفة: من الفقهاء وحده، يجب العشر في قليل ذلك وكثيره، (وخالفه) (٣) صاحباه أبو يوسف ومحمد.

والوسق: ستون صاعًا (٤)، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، فيكون الجميع ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان:

وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، وإن كان بينهما زمان، هذا نص الشافعي ﵀ في "الأم".

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 74 (SanadKitab #146126, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.