Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 75

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الثمار

وذكر في "الحاوي": أنه إذا أطلع النجدي، وقد جد التهامي، لم يضم إليه، وإن أطلع النجدي قبل بدو الصلاح في التهامي، ضم إليه، وإن أطلع بعد بدو الصلاح في التهامي، وقبل جداده، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يضم، وهو قول أبي إسحاق.

وقيل: إنه إذا بدا الصلاح في النجدي، وقد جد التهامي، لم يضم إليه، وإن كان قبل أن يجد، ضم إليه.

وقيل: (إنه) (١) إن أطلع النجدي قبل أوان جداد التهامي، ضم إليه، وإن أطلع بعد أوان جداده، لم يضم إليه.

فإن كانت (الثمرة) (٢) رطبًا لا يجيء (منها) (٣) (ثمرًا أو عنبًا) (٤) لا يجيء منه زبيب، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يعتبر نصابه (بنفسه إذا جف.

والثاني: يعتبر بغيره.

وذكر في "الحاوي" وجهًا آخر) (٥): أنه يعتبر نصابه رطبًا.

والواجب فيما سقي بغير مؤونة ثقيلة، وفيما سقي بمؤونة ثقيلة، نصف العشر.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 75 (SanadKitab #146126, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.