باب صدقة الزروع
تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض (مما) (١) يقتات، ويدخر، وينبته الآدميون كالحنطة، والشعير، والذرة، والقُطنية (٢).
وقال الحسن، وابن سيرين: تجب في الحنطة، والشعير لا غير.
وقال أبو ثور: تجب في الحنطة والشعير، والذرة.
وقال عطاء: تجب في كل زرع نبت من بذرة وأخذ بذره من زرعه.