Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 84

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الزروع

وقال مالك: تجب في الحبوب المأكولة غالبًا من الزروع.

وقال أبو يوسف: تجب في الحبوب المأكولة والقطن.

وقال أحمد: تجب في الحبوب التي تكال، أنبته الآدمي، أو نبت بنفسه.

وقال أبو حنيفة: تجب في كل مزروع، ومغروس من فاكهة، وبقل وخضر.

ولا تجب إلَّا في نصاب من كل جنس (١)، ولا يضم جنس إلى جنس آخر.

وقال مالك: تضم الحنطة إلى الشعير في إكمال النصاب، والقطنية يضم بعضها إلى بعض.

وعنه رواية أخرى: أنها أجناس كالربا.

واختلفت الرواية: عن أحمد.

ويضم العدس إلى الحنطة، ولا يضم (السلت) (٢) إلى الشعير.

وقال أبو علي الطبري: يضم إليه، وهذا خلاف نص الشافعي ﵀ في "البويطي" (٣).

(وإن) (٤) اختلفت أوقات الزرع، ففيه أربعة أقوال:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 84 (SanadKitab #146126, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.