Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 85

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الزروع

أحدها: أنه يعتبر الاتفاق في وقت الزراعة، (وكل) (١) زرعين اتفقت زراعتهما في فصل من (ربيع أو) (٢) صيف، أو خريف، ضم أحدهما إلى الآخر، وإن اختلف حصادهما (٣).

والثاني: أنه يعتبر وقت الحصاد (٤) (فإذا) (٥) اتفقا فيه، ضم أحدهما إلى الآخر.

والثالث: أنه يعتبر الأمران جميعًا، (فإذا) (٦) اتفقا (فيهما) (٧)، ضم أحدهما إلى الآخر.

والرابع: (أنه) (٨) يعتبر أن يكون من زرع عام واحد كما قلنا في الثمار وهو أصحهما.

ولا يجب (العشر) (٩) حتى ينعقد الحب، فإن حصدت الذرة، ثم استخلف مكانها وتسنبل، فهل يضم الثاني إلى الأول؟ فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 85 (SanadKitab #146126, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.