Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 86

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الزروع

أحدهما: يضم على القول الذي يعتبر الاتفاق في الزراعة، أو في زرع عام واحد (١) وإن كان الزرع لواحد، والأرض (لآخر) (٢)، وجب العشر على مالك الزرع كالمستأجر مع المؤجر، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يجب العشر على المؤجر.

وإذا أخرج العشر من الحب، أو الثمرة، وبقي عنده سنتين بعد ذلك، لم يجب عليه فيه (شيء) (٣) آخر.

وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول، وجب فيه العشر، حكاه القاضي أبو الطيب ﵀.

وإن كان على الأرض خراج، وجب الخراج في وقته، والعشر في الزرع (٤) وبه قال أحمد، ومالك.

وقال أبو حنيفة: لا يجب العشر في الأرض الخراجية.

وإن كان لمسلم أرض (لا خراج) (٥) عليها، فباعها من ذمي، فلا عشر عليه، ولا خراج (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 86 (SanadKitab #146126, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.