Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 97

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

تمويه السقوف بالذهب والفضة، حرام.

وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة: إلى جوازه.

وفيما لطخ به اللجام من الفضة وجهان:

قال أبو الطيب بن سلمة: (هو) (١) مباح.

وقال أبو إسحاق: هو حرام.

فأما (إذهاب) (٢) محراب المسجد، فحرام، نص عليه الشافعي ﵀.

وحكى بعض أصحابنا: فيه وجهًا آخر: أنه يجوز.

وحكى بعضهم: في تحلية الصبيان وجهًا: أنه لا يجوز وليس بشيء.

وحكى بعضهم: في تحلية المصحف بالذهب وجهين، وذكر أن أصحهما: أنه يجوز إعظامًا للقرآن، وحكي أيضًا: في تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة والمساجد وجهين:

فإن كان للمرأة حلي فانكسر (بحيث) (٣) لا يمكن لبسه، ولكنه يمكن إصلاحه، لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 97 (SanadKitab #146126, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.