Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 98

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

(وإن) (١) كان (لها) (٢) حلي معد للإجارة، وجبت فيه الزكاة في أحد الطريقين.

والطريق الثاني: أنه على القولين.

وقال مالك: لا زكاة فيه.

وبعض أصحابه قال: تجب فيه الزكاة.

وحكي عن أبي عبد اللَّه الزبيري من أصحابنا أنه قال: اتخاذ الحلي للإجارة لا يجوز.

فإن وجبت الزكاة في حلي تنقص قيمته بالكسر، ملك الفقراء ربع العشر (منه مشاعًا) (٣) وسلمه إليهم تسليم مثله كما قلنا في الرطب الذي لا يجيء منه تمر، وإن شاء أخرج مصوغًا بوزنه.

وقال أبو العباس (بن سريج) (٤): يخرج زكاته بقيمته من غير جنسه، والأول أظهر (فإن) (٥) أكرى (حلي) (٦) الذهب بالذهب، أو حلي الفضة بالفضة، جاز في أصح الوجهين.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 98 (SanadKitab #146126, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.