Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 101

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

وقال القاضي أبو حامد: القولان في جميع الأموال، اتفق حولهما أو اختلف، فإن أثمرت نخل التجارة، وبدا صلاحها عند تمام الحول، وقلنا: نقدم زكاة التجارة، قوم الجميع، وأخرج زكاة التجارة.

(وإن) (١) قلنا: نقدم زكاة العين، أخرج العشر من الثمرة، وقوم النخيل في أصح القولين.

وإن اشترى عبدًا للتجارة، وجب عليه زكاة الفطر برؤية هلال شوال وزكاة التجارة بتمام الحول، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة الفطر.

فإن اشترى عرضًا للتجارة بما دون النصاب، انعقد عليه الحول من حين الشراء، ويعتبر كمال النصاب في القيمة عند تمام الحول، وبه قال مالك.

وقال أبو العباس: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول، وهو قول أحمد.

وقال أبو حنيفة: يعتبر النصاب في طرفي الحول.

وإن اشتراه بنصاب من السائمة، استأنف الحول من حين الشراء على المذهب.

وقال أبو سعيد الإصطخري: يبنى حول التجارة على حول السائمة.

فإن اشترى عرضًا كان عند بائعه للقنية بعرض للتجارة، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 101 (SanadKitab #146126, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.