Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 102

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

أصحهما: أنه (يصير) (١) للتجارة.

فإن باع عرض التجارة بعد تمام الحول بزيادة على ما اشترى به من النقد بأن اشتراه بمائتين فباعه بثلاثمائة، فإنه يزكي الجميع بحول رأس المال.

وحكي في "الحاوي": إذا كانت الزيادة على المائتين (بمحاباة) (٢)، أو غبن، ففي زكاتها بحول رأس المال وجهان:

(أصحهما) (٣): ما ذكرناه.

وإن (نضّ) (٤) الربح في (أثناء) (٥) الحول، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه يستأنف الحول للزيادة قولًا واحدًا.

وقال أبو إسحاق: في الزيادة قولان.

أصحهما: أنه يزكيها بحول رأس المال، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني وهو الأصح.

فإن اشترى عرضًا للتجارة بعرض للقنية، انعقد الحول (عليه) (٦) من حين الشراء، وبه قال أبو حنيفة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 102 (SanadKitab #146126, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.