Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 106

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

وقال أبو علي بن أبي هريرة: فيه قولان:

أحدهما: يخرج (مما) (١) قوم به.

والثاني: (يخرج العرض.

وقال أبو إسحاق: فيه قولان:

أحدهما: يخرج مما قوم به.

والثاني: يخير بينهما) (٢).

فإن كان معه مائتا درهم، فاشترى بها مائتي قفيز حنطة تساوي ثلاثمائة درهم (في آخر الحول) (٣).

فعلى قوله الجديد: يلزمه سبعة دراهم ونصف.

وعلى قوله القديم: (يلزمه) (٤).

وعلى قول أبي إسحاق: يتخير بينهما.

فإن زادت قيمة الطعام (فصارت) (٥) تساوي أربعمائة بعد الوجوب، وقبل التمكن من الأداء.

فإن قلنا: إن التمكن شرط في الوجوب، وجب عليه عشرة

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 106 (SanadKitab #146126, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.