Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 107

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

دراهم، على قوله الجديد، وعلى قوله القديم: يجب إخراج خمسة أقفزة حنطة (منها) (١) قيمتها ذلك.

وعلى القول الثالث: يتخير بينهما.

وإن قلنا: إن الإمكان (شرط) (٢) الضمان، أو كانت الزيادة، قد حدثت بعد الإمكان:

فعلى قوله الجديد: يجب عشرة دراهم.

وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة (قيمتها عشرة دراهم) (٣).

وحكي فيه وجه آخر: أنه يجب خمسة أقفزة قيمتها (٤) سبعة (دراهم) (٥) ونصف.

وإن نقصت القيمة قبل الإمكان، فعادت إلى مائتين، وجبت عليه على قوله الجديد: خمسة دراهم، وعلى قوله القديم (خمسة) (٦) أقفزة (منها قيمتها ذلك) (٧)، وعلى الثالث: يتخير بينهما.

وإن نقصت صفة الحنطة، وجب على قوله الجديد: خمسة دراهم، وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة من حنطة على (صفتها) (٨).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 107 (SanadKitab #146126, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.