Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 120

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

فأما الكافر: إن كان مرتدًا، ففيه الأقوال التي ذكرناها في زكاة المال.

وأما المكاتب: فلا تجب عليه زكاة الفطر على المذهب الصحيح، وهو قول أبي حنيفة ولا على مولاه بسببه.

وحكى أبو ثور قولًا عن الشافعي ﵀: أنها تجب على مولاه، وقيل: تجب في كسبه.

وحكي عن الحسن البصري، وسعيد بن المسيب أنهما قالا: لا تجب إلا على من صلى وصام.

ذكر في "الحاوي" عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: تجب على من أطاق الصلاة والصوم، وإن وجد بعض ما يؤدي في صدقة الفطر، ففيه وجهان:

أحدهما: يلزمه إخراجه.

والثاني: لا يلزمه.

ومن وجب عليه فطرة نفسه، وجب عليه (فطرة) (١) كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين، وقدر على ما يؤدي عنهم فاضلًا عن النفقة من والد (وولد) (٢)، وعبد وأمة (٣).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 120 (SanadKitab #146126, hlm. urut 807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.