Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 121

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

وقال داود: يجب على العبد فطرة نفسه، وعلى السيد تخليته لاكتساب ما يؤدي به زكاة الفطر، ولا يجب عنده على الإنسان فطرة غيره بسبب.

وهل تجب عليه فطرة عبده الآبق؟ فيه طريقان:

أحدهما: (أنها) (١) تجب عليه قولًا واحدًا.

والثاني: أنها على (قولين) (٢) كالمال المغصوب، والضال.

ويجب على الشريكين في العبد المشترك زكاة الفطر، وبه قال مالك وأحمد.

إلا أن أحمد قال: يؤدي كل واحد من الشريكين صاعًا كاملًا في إحدى الروايتين.

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليهما عنه زكاة الفطر بحال.

ويجب على الزوج فطرة زوجته إذا وجب عليه نفقتها، وبه قال مالك، وأحمد وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجب عليه فطرتها.

ولا تجب الفطرة عن المؤدى عنه حتى يكون مسلمًا، فأما العبد الكافر فلا تجب عليه زكاة الفطر عنه، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه إخراج الفطرة عنه، والفطرة (عنده تتبع) (٣) الولاية، فمن ثبت له عليه ولاية تامة، وجب عليه زكاة الفطر

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 121 (SanadKitab #146126, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.