Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 123

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

في أدائها عنه. وإن (كانت) (١) له زوجة موسرة وهو معسر، فالمنصوص: أنه لا يجب عليها فطرة نفسها.

وقال في من زوَّج أمته من معسر: إن على المولى فطرتها.

فمن أصحابنا: من جعلها على قولين.

ومنهم: من فرق بينهما، وحمل النصين على ظاهرهما، والأول أصح، وأصل القولين ما ذكرناه من كون ذلك تحملًا، أم لا.

وإن فضل عما يلزمه من النفقة ما يؤدي به فطرة بعضهم، ففيه أربعة أوجه:

أحدها: أنه يبدأ بنفقته (٢)، فإن فضل صاع (آخر أخرجه) (٣) عن نفسه، فإن فضل آخر، أخرجه عن زوجته، فإن فضل صاع آخر أخرجه عن أبيه، فإن فضل آخر (٤)، أخرجه عن أمه، فإن فضل آخر، أخرجه عن (ابنه) (٥) الكبير.

والوجه الثاني: أنه يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه.

والثالث: أنه يبدأ بفطرة نفسه، ثم بمن شاء.

والرابع: أنه مخير في حقه وحق غيره.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 123 (SanadKitab #146126, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.