Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 124

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

(وإذا) (١) كان عنده صاع يفضل عن مؤنته، وملك عبدًا، هل يكون به غنيًا لتجب به زكاة الفطر عنه أم لا؟ (فيه) (٢) وجهان:

أحدهما: يصير به غنيًا حتى يجب بيع جزء منه لأداء زكاة الفطر عنه.

ومن نصفه حر، ونصفه رقيق، يجب عليه نصف الفطرة بحريته إذا وجد ما يؤدى (به) (٣)، وعلى مالك نصفه النصف، وبه قال أحمد.

وعن مالك: روايتان.

إحداهما: مثل قولنا.

والثانية: (أن على) (٤) السيد بقدر ملكه، ولا شيء على العبد.

وقال أبو حنيفة: لا يجب (عنه) (٥) زكاة الفطر، لأنه (مستسعي) (٦) (عنده) (٧) في (بقية) (٨) قيمته، فهو كالمكاتب.

(وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاع كامل) (٩).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 124 (SanadKitab #146126, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.