فإن أوصى لرجل بعبد ومات الموصي، (أو) (١) أهل هلال شوال قبل القبول.
- فإن قلنا: يملك بالقبول، فالزكاة على الورثة.
- وإن قلنا: (إنا نتبين) (٢)، أنه ملك بالموت، فعلى الموصى له.
وحكى ابن عبد الحكم قولًا للشافعي ﵀: أنه بالموت يدخل في الموصى له، كالميراث، فتجب الزكاة على الموصى له، وسائر أصحابنا (امتنعوا) (٣) من تخريج هذا قولًا للشافعي ﵀.
فإن مات الموصى له قبل القبول، فورثته يقومون مقامه، فإن قبلوا فزكاة الفطر في مال أبيهم.
وحكي في "الحاوي" عن أبي حنيفة: أن الوصية تبطل، ولا يصح قبول الورثة.
ويجوز إخراج زكاة الفطر في جميع شهر رمضان، ولا يجوز تقديمها عليه.
والأفضل: أن يخرجها في يوم العيد قبل الصلاة (٤).
وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان.
وقال مالك: لا يجوز إخراجها قبل وقت وجوبها.