Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 128

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

فإن أوصى لرجل بعبد ومات الموصي، (أو) (١) أهل هلال شوال قبل القبول.

- فإن قلنا: يملك بالقبول، فالزكاة على الورثة.

- وإن قلنا: (إنا نتبين) (٢)، أنه ملك بالموت، فعلى الموصى له.

وحكى ابن عبد الحكم قولًا للشافعي ﵀: أنه بالموت يدخل في الموصى له، كالميراث، فتجب الزكاة على الموصى له، وسائر أصحابنا (امتنعوا) (٣) من تخريج هذا قولًا للشافعي ﵀.

فإن مات الموصى له قبل القبول، فورثته يقومون مقامه، فإن قبلوا فزكاة الفطر في مال أبيهم.

وحكي في "الحاوي" عن أبي حنيفة: أن الوصية تبطل، ولا يصح قبول الورثة.

ويجوز إخراج زكاة الفطر في جميع شهر رمضان، ولا يجوز تقديمها عليه.

والأفضل: أن يخرجها في يوم العيد قبل الصلاة (٤).

وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان.

وقال مالك: لا يجوز إخراجها قبل وقت وجوبها.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 128 (SanadKitab #146126, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.