ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد (١).
وروي عن ابن سيرين، والنخعي: أنهما كانا (يرخصان) (٢) في تأخيرها عن يوم الفطر.
وعن أحمد أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
والواجب: صاع بصاع رسول اللَّه ﷺ (٣) وهو خمسة أرطال وثلث (٤)، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال.
ولا يختلف الواجب عندنا باختلاف الأنواع، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: الواجب من البر نصف صاع، وفي الزبيب روايتان:
(إحداهما) (٥): نصف صاع.
والثانية: صاع، وبها قال أبو يوسف، ومحمد.