Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 131

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

- فإن قلنا: الإعتبار بقوت البلد، أو بقوته، فعدل عنه إلى ما دونه، لم يجزه، وإن عدل إلى ما فوقه، جاز.

وقيل: فيه وجه آخر، أنه لا يجوز.

وذكر فيه وجه آخر: أنه يجوز أن يعدل من الشعير إلى البر، وإن عدل إلى التمر عن الشعير لم يجزه.

- وإن قلنا: إنه مخير بين الأنواع، فبعضها أولى من البعض (فالبر والتمر أولى من غيرهما وأيهما) (١) أولى.

قال ابن المنذر: كان الشافعي ﵀ يميل إلى البر، وكان أحمد يميل إلى التمر، وهو قول مالك.

قال القاضي أبو الطيب ﵀: من أصحابنا من قال: الأفضل أغلاها ثمنًا، وأنفسها عند الناس.

وروي عن أحمد: أنه لا يجوز أن يخرج إلَّا من الأجناس الخمسة المنصوص عليها، وفي الأقط طريقان:

قال أبو العباس: يجري في حق من هو قوتهم قولًا واحدًا (٢).

وقال القاضي أبو حامد: (فيه) (٣) قولان:

أصحهما: أنه يجزىء، وهو قول مالك وأحمد.

والثاني: لا يجزىء (٤).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 131 (SanadKitab #146126, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.