Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 132

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

وأبو حنيفة يقول: لا يجزىء أصلًا بنفسه، ويجزىء قيمته، فإن قلنا: يجوز الأقط، (فاللبن) (١) يجوز أيضًا.

قال الشيخ أبو حامد: (إنما) (٢) يجوز (اللبن) (٣) عند عدم الأقط.

وقال القاضي أبو الطيب: يجوز مع وجود الأقط.

فإن كان بين اثنين (في بلدين) (٤) عبد مشترك.

قال أبو العباس: أخرج كل (واحد) (٥) منهما من قوته، بل يخرجان من أدنى القوتين.

وقيل: يعتبر قوت العبد، أو البلد الذي فيه العبد.

ولا يجزىء في صدقة الفطر دقيق، ولا سويق.

وقال أبو حنيفة: يجزيان أصلًا بأنفسهما، وبه قال أبو (القاسم) (٦) الأنماطي من أصحابنا.

وإذا أخرج صدقة، جاز له أن يأخذها إذا دفعت إليه وكان محتاجًا.

وقال مالك: لا يجوز أن يأخذها.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 132 (SanadKitab #146126, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.