Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 137

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تعجيل الصدقة

وقال أبو حنيفة: لا يسترجع (حتى) (١) تتغير صفة المدفوع (إليه) (٢) بموت أو ردة أو غنى.

فإن عجل الزكاة إلى فقير، فاستغنى في أثناء الحول، ثم افتقر قبل تمام الحول، أجزأه في أظهر الوجهين.

والصدقة المعجلة (تكون عند أبي حنيفة) (٣) موقوفة بين الإجزاء عن الفرض، وبين التطوع، وعندما تكون موقوفة بين الإجزاء والاسترجاع.

فإن شككنا هل مات قبل تمام الحول، أو بعده، لم يسترجع في أظهر الوجهين. فإن قال رب المال في الموضع الذي لم يشترط الرجوع بها، والإِمام الآخذ يعلم (أنه) (٤) صدقة معجلة فأحلفه لي، حلّف على ذلك في أظهر الوجهين.

(وإذا) (٥) اختلفا في شرط التعجيل، فالقول قول الفقير في أحد الوجهين. إذا تسلف الساعي الزكاة بغير مسألة رب المال (وتلفت) (٦) في يده واختل الوجوب في آخر الحول، ضمنها لرب المال.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يضمنها، وإن تسلفها بمسألة رب المال، كانت من ضمان رب المال.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 137 (SanadKitab #146126, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.