Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 138

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تعجيل الصدقة

وذكر في "الحاوي": أنه إذا كان قد تسلف بمسألة رب المال والعين باقية، كان له أن يرجع فيها، وفيه نظر.

وإن تسلفها بمسألة المساكين، كانت من ضمانهم، وإن تسلفها بمسألة المستحقين ورب المال، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه من ضمان (الفقراء) (١).

والثاني: أنها من ضمان رب المال.

وذكر في "الحاوي": أن الإِمام إذا رأى (بأطفال) (٢) المساكين حاجة إلى التعجيل (فاستسلف لهم، فتلف في يده) (٣)، فقد اختلف أصحابنا في استسلافه وضمانه على وجهين:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه ليس له أن يستسلف (لهم) (٤)، وإذا استسلف لهم ضمنه.

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن له أن يستسلف (لهم) (٥) ولا ضمان (عليه) (٦).

والوجه الأول: ليس بشيء. ولم أر هذين الوجهين إلا في "الحاوي".

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 138 (SanadKitab #146126, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.