باب قسم الصدقات
يجوز لرب المال تفرقة زكاة الأموال الباطنة بنفسه، وهي الذهب والفضة، وعروض التجارة، والركاز (١)، وله أن يدفع إلى الإِمام، وفي الأفضل ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو الأظهر، أن تفرقته بنفسه أفضل.
والثاني: أن (الدفع) (٢) إلى الإِمام أفضل (٣).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
يجوز لرب المال تفرقة زكاة الأموال الباطنة بنفسه، وهي الذهب والفضة، وعروض التجارة، والركاز (١)، وله أن يدفع إلى الإِمام، وفي الأفضل ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو الأظهر، أن تفرقته بنفسه أفضل.
والثاني: أن (الدفع) (٢) إلى الإِمام أفضل (٣).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 140 (SanadKitab #146126, hlm. urut 827)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.