Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 141

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات

والثالث: أن الإِمام إن كان عادلًا، فالدفع إليه أفضل، وإلَّا فتفرقته بنفسه أفضل (١) وأما الأموال الظاهرة وهي: الماشية و (الزروع) (٢)، والثمار، والمعادن-، فعلى قوله القديم: يلزمه (دفعها) (٣) إلى الإِمام، وهو قول أبي حنيفة ومالك (٤).

- وعلى قوله الجديد: يجوز له تفرقتها بنفسه.

وذكر في "الحاوي": أن الإِمام إذا كان جائرًا، لم يجز (الدفع) (٥) إليه، ولا يجزئه.

وقال أبو حنيفة: يجزئه دفعها إليه.

وقال مالك: إن أخذها منه جبرًا أجزأه، وإن دفعها إليه (باختياره) (٦) لم يجزه.

ويجب على الإِمام أن يبعث السعاة لجباية الصدقات، ولا يبعث إلَّا

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 141 (SanadKitab #146126, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.