Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 142

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات

حرًا عدلًا فقيهًا، ولا يبعث هاشميًا ولا مطلبيًا إذا أراد أن يأخذ جزءًا من الزكاة.

وقيل: يجوز ذلك، وفي مواليهم وجهان:

أحدهما: أنه يجوز أن يجعل عاملًا على الصدقات (١).

فإن قال رب المال: بعت النصاب ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول (أو) (٢) قال: قد أديت زكاته وقلنا يجوز له تفرقته بنفسه، حلفه الساعي، وهل اليمين واجبة أو مستحبة؟ فيه وجهان:

وكذا إن قال: هي وديعة ولم يصدقه الساعي، حلفه على ما ذكرناه.

وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: إذا قال هي وديعة عندي ودعواه لا تخالف الظاهر، فتكون اليمين مستحبة وجهًا واحدًا، وليس بصحيح.

وذكر في "الحاوي": أن الساعي يسأله عن مالك الوديعة، فإن لم يذكره، ففيه وجهان:

أحدهما: أن قوله مقبول ولا زكاة عليه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 142 (SanadKitab #146126, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.