فإن ادعى أنه مكاتب، لم يقبل إلَّا ببينة، فإن صدقه المولى، ففيه وجهان.
أصحهما: أنه يقبل (١).
والمراد بالرقاب (في الآية) (٢): المكاتبون، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وروي عن علي بن أبي طالب ﵁.
وقالت طائفة: المراد به أن يشترى من الصدقة عبيدًا (فيفتدى) (٣) عتقهم، روي ذلك عن ابن عباس، والحسن البصري، وبه قال مالك، وروي عن أحمد.