فصل
وسهم (للرقاب): وهم المكاتبون، فيعطون عند حلول النجم، وهل يجوز أن يعطى قبل أن يحل عليه نجم؟ فيه وجهان:
- فإن كان قد سلم ما أخذه من الزكاة إلى المولى وبقيت عليه بقية (فعجّزه) (١) المولى (وفسخ) (٢) الكتابة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يسترجع من المولى ذلك.
وإن كان ما أخذه تالفًا قبل أن يمكنه دفعه إلى مولاه، لم يضمنه المكاتب، وهل يضمنه المولى؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (٣) لا يضمنه.
والثاني: يضمنه.