Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 164

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

(ومن أصحابنا من قال) (١): القولان في جواز النقل، فأما إذا نقل، فإنه يجزئه قولًا واحدًا، ذكر هذه الطريقة الشيخ أبو حامد وقال: هي المذهب.

وفي زكاة الفطر وجهان:

أحدهما: أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه (حاليًا) (٢).

(والثاني: أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه) (٣).

فإن نقل الصدقة إلى موضع (لا تقصر إليه) (٤) الصلاة، ففيه طريقان:

أظهرهما: أنه على القولين.

والثاني: أنه يجزئه قولًا واحدًا.

فإن كان البلد كبيرًا كبغداد، والبصرة، كان جيران المال أخص بها، وهل يمنع من النقل إلى غيرهم؟ ذكر في "الحاوي" وجهين:

أحدهما: أنه على القولين في نقل الصدقة.

والثاني: يجوز قولًا واحدًا وهو الأصح، وذكر أن المذهب عندي فيمن هو خارج المصر أن يعتبر فيه، أن يكون ممن يلزمه (الحضور للجمعة) (٥) في المصر، فيجوز النقل إليه، فهو أولى من الوجهين المتقدمين في اعتبار مسافة القصر.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 164 (SanadKitab #146126, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.