Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 165

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

فأما إذا وجد بعض (أهل السهمين) (١) في بلد المال دون بعض ووجدهم في بلد آخر، فمن أصحابنا من بنى ذلك على القولين في جواز النقل، فإن قلنا: يجوز (النقل) (٢)، وجب نقلها إلى بقية الأصناف، وإن قلنا: لا يجوز النقل، وجب صرفها إلى الموجودين.

ومنهم من قال: تنقل ها هنا قولًا واحدًا.

فإن كان له أربعون شاة، عشرون في بلد، وعشرون في بلد آخر.

فقد قال الشافعي ﵀: إذا أخرج الشاة في أحد البلدين، كرهت وأجزأه.

(ومن) (٣) أصحابنا من قال: إنما (ذلك) (٤) على القول الذي يقول: إن نقل الصدقة جائز، وهو قول أبي حفص بن الوكيل.

ومنهم من قال: يجزئه قولًا واحدًا.

ومن قال بالأول قال: لو كان على قول واحد لما كرهه.

فإن ادعى أنه أخرج الشاة في أحد البلدين، (فكذبه) (٥) الساعي فنكل عن اليمين الواجبة عليه في أحد الوجهين، أخذت منه الزكاة لما تقدم من الظاهر لا لنكوله.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 165 (SanadKitab #146126, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.