Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 90

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

وإن كان الماء أقل من قلتين، ولم يتغير، طهر بالمكاثرة (وإن لم يبلغ قلتين (١) إذا لم تكن عين النجاسة فيه قائمة.

ومن أصحابنا من قال: (لا يطهر) (٢) بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين، والمذهب الأول.

فإن كان (قلتان) (٣) من الماء النجس في إناءين من غير تغيّر، فجمع بينهما في إناء واحد طهرتا (٤).

وقال أصحاب أحمد (٥): لا يحكم بالطهارة فيهما.

وحكم الماء في البئر حكم الماء في (الصنع في التطهير) (٦) حكم الغدير الذي لا يتحرك أحد الطرفين في (تحريك الطرف الآخر) (٧).

وقال أبو حنيفة: ماء البئر يخالف ماء الغدير، فإذا مات في البئر

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 90 (SanadKitab #146126, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.