فأرة، أو عصفور نزح منها عشرون دلوًا وطهرت (١). وإن وقع فيها (دمها) (٢) نزح جميعها (وكذا) (٣) إن وقع فيها بول، أو دم.
(وإن) (٤) مات فيها هرة، أو دجاجة، نزح منها أربعون دلوًا، وطهر الباقي، وإن مات فيها شاة نزح جميعها.
فإن أراد الطهارة من الماء الذي وقعت فيه (نجاسة) (٥)، وحكم بطهارته، فإنه إن كان دون القلتين (وطهر) (٦) بالمكاثرة، ولم يبلغ قلتين، لم تجز الطهارة به، وإن كان أكثر من قلتين، جاز الطهارة منه.
وقال أبو إسحاق، وابن القاص (٧): إن كان فيه نجاسة جامدة،
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 91 (SanadKitab #146126, hlm. urut 87)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.