Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 92

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

لم يجز أن يتوضأ من موضع (يكون) (١) بينه وبين النجاسة أقل من قلتين، والمذهب الأول.

وإن كان الماء قلتين، (وفيه نجاسة جامدة) (٢)، فالمذهب أنه يجوز أن يغترف منه بإناء (و) (٣) يتوضأ به.

وقال أبو إسحاق: لا يجوز، فإن أخرج النجاسة منه، (جاز أن يتوضأ به) (٤) وجهًا واحدًا (و) (٥) إن كانت النجاسة في القلتين (مائعة) (٦) وقد طهر الماء، جاز الطهارة بجميعه.

ومن أصحابنا من قال: يبقى فيه قدر النجاسة، وليس بشيء.

فأما الجاري إذا كان فيه النجاسة جارية، فإنه إن كان الماء الذي يحيط بالنجاسة (يبلغ) (٧) قلتين، ولم يتغير فهو طاهر، وإن نقص عن قلتين، فهو نجس، ولا يجوز (التوضؤ منه) (٨) حتى (يجتمع) (٩) في موضع، ويبلغ قلتين وهو غير متغير.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 92 (SanadKitab #146126, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.