Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 93

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

وقال ابن القاص (للشافعي ﵁ قول) (١) في القديم: ان الماء الجاري لا ينجس إلّا بالتغيير وإن كان قليلًا. وكذا حكم النجاسة الواقعة في النهر، والماء يجري عليها على ما ذكرناه.

وقال أبو إسحاق، وابن القاص، والقاضي أبو حامد (٢): يجوز أن يتوضأ (من) (٣) موضع يكون بينه وبين النجاسة قلتان في طول النهر.

ومن أصحابنا من قال: تعتبر القلتان في الماء الذي يلاقي جميعه النجاسة من الجاري، فأما إذا كانت النجاسة راسية في أسفل الماء وقراره (والماء) (٤) يجرى عليها، فالذي (يلقاها) (٥) الطبقة السفلى من الماء (وهي أقل من قلتين (٦) فهي نجسة.

(وفي الطبقة العليا وجهان:

أحدهما: أنها طاهرة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 93 (SanadKitab #146126, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.