وإن كانت النجاسة طافية على رأس الماء (و) (٢) الذي يلاقيها منه أقل من (قلتين) (٣) فهو نجس، (وما) (٤) في القرار فيه وجهان.
وقد ذكر الشيخ أبو نصر ﵀ فيه: إذا تغير (أحد جانبي) (٥) النهر، أن قياس المذهب أن ينجس ما يحاذيه من الجانب الآخر، وإن لم يتغير حتى ينفصل عن محاذاته فيطهر، ويجيء فيه تخريج (الوجه) (٦) الآخر، فإنه مثله.
ذكر القاضي حسين (٧) ﵀: أنه إذا وقعت في قلتين من الماء نجاسة لا تخالف الماء في صفاته، فإنه (يعتبر) (٨) بالنجاسة التي
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 94 (SanadKitab #146126, hlm. urut 90)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.