Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 174

  1. كتاب الصيام

الذي لا يرجى برؤه لا يجب عليه الصوم (١)، ويجب عليه الفدية في أصح القولين عن كل يوم مد من طعام (٢)، وبه قال أبو حنيفة إلَّا أنه قال: يطعم عن كل يوم نصف صاع من بر، أو صاع من تمر.

وقال أحمد: يطعم مدًا من بر أو نصف من تمر أو شعير.

والقول الثاني: إنه لا يجب عليه الفدية، وبه قال مالك وأبو ثور.

فإن نذر صومًا في حال عجزه، لم ينعقد نذره في أحد الوجهين، وأما المسافر، فإنه إن كان الصوم لا يجهده، (فالأفضل) (٣) له أن يصوم، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال أحمد والأوزاعي: الفطر له أفضل.

وذهب قوم من أهل الظاهر: إلى أن الصوم في السفر لا يصح، ويجوز له الفطر بالأكل والجماع.

وقال أحمد: لا يجوز له الفطر بالجماع، وإذا جامع وجبت عليه الكفارة.

فإن شرع في الصوم، في السفر، فله أن يفطر إن شاء.

قال الشيخ الإِمام أبو إسحاق الشيرازي: يحتمل أن يقال: لا يجوز له الفطر.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 174 (SanadKitab #146126, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.