Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 175

  1. كتاب الصيام

فإن أصبح في (الحظر) (١) صائمًا، ثم سافر، لم يجز له الفطر، وبه قال أبو حنيفة ومالك والزهري.

وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز له الفطر، وبه قال داود، واختاره المزني.

فإن قدم المسافر وهو مفطر، أو برىء من المرض وهو مفطر، (استحب) (٢) له إمساك بقية النهار ولا يجب ذلك، (وكذا) (٣) الصبي يبلغ، والكافر يسلم، والحائض تطهر في أثناء النهار.

وحكي عن بعض أصحابنا: في الكافر يسلم، والصبي يبلغ، وجه آخر: أنه يلزمهما إمساك بقية النهار، وهذا خلاف نص الشافعي ﵀، وبقولنا: قال مالك وداود.

وحكي في الحائض وجه آخر: أنه يلزمها إمساك بقية النهار.

وحكي في "الحاوي": أن طريقة البصريين فى المريض يبرأ، أنه يلزمه الإِمساك بخلاف المسافر.

وحكي في المجنون يفيق: قولين في وجوب التشبه بالصائمين.

وقيل: لا يلزمه التشبه قولًا واحدًا.

(وحكي في الكافر يسلم: قولين) (٤).

(وقيل: يلزمه التشبه قولًا واحدًا) (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 175 (SanadKitab #146126, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.