Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 193

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

وحكى الشيخ أبو نصر ﵀ عن الحسن: نحو قول أبي هريرة.

وعن طاوس: نحو قول عروة.

وقال النخعي: إن كان في الفرض قضاه، وفي النفل لا يقضي.

وإن طلع الفجر وفي فيه طعام فلفظه (أو) (١) كان مجامعًا فنزع مع طلوع الفجر، صح صومه، وهو قول أبي حنيفة.

وقال المزني: لا يصح صومه إذا نزع مع طلوع الفجر، وهو قول مالك، وزفر، وأحمد.

فإن أكل شاكًا في طلوع الفجر، صح صومه، وإن أكل شاكًا في غروب الشمس بطل صومه (٢).

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه إذا أكل شاكًا فى طلوع الفجر، فسد صومه.

وقال الشيخ أبو نصر ﵀: ولم أجده لأصحابه.

وحكي عن (إسحاق) (٣) بن راهوية، وداود أنهما قالا: لا قضاء عليه، وهو قول عطاء.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 193 (SanadKitab #146126, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.