Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 194

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

وعن مالك: أنه يقضي في الفرض دون النذر المعين.

فإن كان بين أسنانه شيء، فابتلعه وهو متميز عن ريقه، بطل صومه، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يبطل صومه، وقدره بعضهم بقدر (الحمصة) (١).

(فإن) (٢) جمع ريقه في فيه ثم ابتلعه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يبطل صومه، فأما إذا نزل النخامة من رأسه إلى حلقه، فبلعها وكان يمكنه قذفها، بطل صومه، وحكى فيه وجه آخر، وليس بشيء.

فإن أسقط، أو صب الماء في أذنه فوصل إلى دماغه، بطل صومه، وكذا إذا احتقن (٣).

وقال الحسن بن صالح وداود: جميع ذلك لا يفطر.

وقال أبو حنيفة: الحقنة (لا تفطر) (٤)، والتقطير في الإِحليل لا يفطر.

ولنا: في التقطير في الإِحليل وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 194 (SanadKitab #146126, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.