فإن كان (به جائفة) (١)، فداواها فوصل الدواء إلى جوفه، بطل صومه، (وبه) (٢) قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال مالك: لا يفطر، واختلف عنه في الحقنة، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
فإن جرح نفسه، فوصلت الجراحة إلى جوفه، (أو) (٣) أجافه غيره بإذنه، بطل صومه، خلافًا لأبي يوسف ومحمد.
وقال مالك: السعوط لا يفطر إلَّا أن ينزل إلى حلقه.
فإن استف ترابًا، أو ابتلع حصاة، بطل صومه.
وقال الحسن بن صالح: ما ليس بطعام (ولا) (٤) شراب لا يفطر.
وإن إستقاء عامدًا، بطل صومه (٥).
وحكي عن عبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمر ﵄ أنهما قالا: لا يفطر بذلك وهو قول بعض أصحاب مالك.
(وإن) (٦) ذرعه القيء، لم يفطر.