Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 195

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

فإن كان (به جائفة) (١)، فداواها فوصل الدواء إلى جوفه، بطل صومه، (وبه) (٢) قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك: لا يفطر، واختلف عنه في الحقنة، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

فإن جرح نفسه، فوصلت الجراحة إلى جوفه، (أو) (٣) أجافه غيره بإذنه، بطل صومه، خلافًا لأبي يوسف ومحمد.

وقال مالك: السعوط لا يفطر إلَّا أن ينزل إلى حلقه.

فإن استف ترابًا، أو ابتلع حصاة، بطل صومه.

وقال الحسن بن صالح: ما ليس بطعام (ولا) (٤) شراب لا يفطر.

وإن إستقاء عامدًا، بطل صومه (٥).

وحكي عن عبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمر ﵄ أنهما قالا: لا يفطر بذلك وهو قول بعض أصحاب مالك.

(وإن) (٦) ذرعه القيء، لم يفطر.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 195 (SanadKitab #146126, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.