وقال مالك: يفطر وتجب الكفارة بكل ما يحصل به هتك (حرمة) (١) الصوم إلَّا الردة حتى لو ترك (النية) (٢) عمدًا، وجبت عليه الكفارة، وبه قال أبو ثور.
وقال عطاء: الفطر بالأكل والشرب، يوجب (ما يوجبه) (٣) الجماع.
وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: يكفر فوق كفارة الحامل والمرضع، ودون كفارة الوطىء وليس بشيء.
ويقضي يومًا مكانه، وهو قول الكافة.
(وحكي عن ربيعة أنه قال) (٤): يقضي مكان كل يوم اثني عشر يومًا.
وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يصوم عن كل يوم شهرًا.
وقال إبراهيم النخعي: يقضي (ثلاثة آلاف يوم) (٥).
وروي عن علي وابن مسعود ﵄ أنهما قالا: لا يقضيه صوم الدهر وإن صامه.