Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 199

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

وقال مالك: يفطر وتجب الكفارة بكل ما يحصل به هتك (حرمة) (١) الصوم إلَّا الردة حتى لو ترك (النية) (٢) عمدًا، وجبت عليه الكفارة، وبه قال أبو ثور.

وقال عطاء: الفطر بالأكل والشرب، يوجب (ما يوجبه) (٣) الجماع.

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: يكفر فوق كفارة الحامل والمرضع، ودون كفارة الوطىء وليس بشيء.

ويقضي يومًا مكانه، وهو قول الكافة.

(وحكي عن ربيعة أنه قال) (٤): يقضي مكان كل يوم اثني عشر يومًا.

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يصوم عن كل يوم شهرًا.

وقال إبراهيم النخعي: يقضي (ثلاثة آلاف يوم) (٥).

وروي عن علي وابن مسعود ﵄ أنهما قالا: لا يقضيه صوم الدهر وإن صامه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 199 (SanadKitab #146126, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.