Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 200

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

وإن أفطر بالجماع من غير عذر، وجبت عليه الكفارة (١)، وإمساك بقية النهار.

وقال الشعبي والنخعي، وسعيد بن جبير: لا كفارة عليه ويجب عليه القضاء مع الكفارة.

وحكي عن الشافعي ﵀ قول آخر: أنه لا قضاء عليه إذا كفر.

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إن كفر بالصوم، لم يجب عليه القضاء، وإن كفر بغيره، وجب. وفي الكفارة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه تجب عليه (كفارة) (٢) عن نفسه، ولا يجب على المرأة شيء، وهو قول أحمد.

والثاني: أنه يجب على كل واحد منهما كفارة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك وروي عن أحمد أيضًا، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀.

والثالث: أنه يجب عليه كفارة واحدة عنه وعنها.

فإن كان الزوج مجنونًا، فوطئها وهي صائمة، وجبت عليه الكفارة عنها على هذا القول.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 200 (SanadKitab #146126, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.