وإن أفطر بالجماع من غير عذر، وجبت عليه الكفارة (١)، وإمساك بقية النهار.
وقال الشعبي والنخعي، وسعيد بن جبير: لا كفارة عليه ويجب عليه القضاء مع الكفارة.
وحكي عن الشافعي ﵀ قول آخر: أنه لا قضاء عليه إذا كفر.
وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إن كفر بالصوم، لم يجب عليه القضاء، وإن كفر بغيره، وجب. وفي الكفارة ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه تجب عليه (كفارة) (٢) عن نفسه، ولا يجب على المرأة شيء، وهو قول أحمد.
والثاني: أنه يجب على كل واحد منهما كفارة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك وروي عن أحمد أيضًا، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀.
والثالث: أنه يجب عليه كفارة واحدة عنه وعنها.
فإن كان الزوج مجنونًا، فوطئها وهي صائمة، وجبت عليه الكفارة عنها على هذا القول.